فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 14459 to 14463
-
3/1693/169
وإن ظاهر من زوجته الأمة،
-
ثم ملكها، فقال الخرقي: لا يطؤها حتى يكفر، يعني: كفارة الظهار؛ لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} .
-
3/1703/170
وقال أبو بكر: عليه كفارة يمين لا غير؛ لأنها خرجت عن الزوجات، فلم يجب بوطئها كفارة ظهار، كما لو تظاهر منها وهي أمة،
-
فإن أعتقها عن كفارته، جاز.
-
فإذا تزوجها بعد ذلك، لم يعد حكم الظهار. والله تعالى أعلم.