فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8966 to 8972
-
2/1792/179
وإن أجر عيناً، ثم باعها، صح البيع؛ لأنه عقد على المنفعة، فلم يمنع البيع كالنكاح،
-
ولا تبطل الإجارة قياساً على النكاح،
-
وإن باعها من المستأجر، صح لذلك، وفي الإجارة وجهان: أحدهما: تبطل لأنها عقد على المنفعة، فأبطلها ملك الرقبة كالنكاح، فعلى هذا يسقط من الأجرة بقدر ما بقي من المدة.
-
والثاني: لا تبطل؛ لأنه عقد على الثمرة، فلم تبطل بملك الأصل، كما لو اشترى ثمرة شجرة ثم ملك أصلها،
-
ومتى وجد المستأجر عيباً ففسخ به، رجع على المؤجر؛ لأن عوض الإجارة له، فالرجوع عليه،
-
وإن كان المستأجر هو المشتري فكذلك، إن قلنا: لا تنفسخ الإجارة،
-
وإن قلنا: تنفسخ، لم يرجع على أحد.