Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10967 to 10974

  1. 2/2902/290

    وإن وصى بأرض ثم زرعها، لم يكن رجوعاً، لأنه لا يراد للبقاء، وقد يحصد قبل الموت.

  2. فإن غرسها أو بناها، ففيه وجهان:

  3. أحدهما: يكون رجوعاً، لأنه جعلها لمنفعة مؤبدة.

  4. والثاني: لا يكون رجوعاً، لأنه استيفاء منفعة أشبه الزراعة.

  5. وإن أوصى له بسكنى داره سنة،

  6. ثم أجرها فمات قبل انقضاء الإجارة، ففيه وجهان:

  7. أحدهما: يسكن سنة بعد انقضاء مدة الإجارة، لأنه موصى له بسنة.

  8. والثاني: تبطل الوصية بقدر ما بقي من مدة الإجارة، وتبقى في الباقي.