Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 14974 to 14976

  1. 3/2053/205

    وإن وطئت المعتدة بشبهة، أو زنا فلم تحمل، أتمت عدة الأول،

  2. ثم اعتدت للثاني؛ لأنها لم تصر فراشًا.

  3. وإن حملت من الثاني، أو أشكل الأمر، فالحكم على ما ذكرنا في التي تحمل من زوج ثان.