فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 14974 to 14976
-
3/2053/205
وإن وطئت المعتدة بشبهة، أو زنا فلم تحمل، أتمت عدة الأول،
-
ثم اعتدت للثاني؛ لأنها لم تصر فراشًا.
-
وإن حملت من الثاني، أو أشكل الأمر، فالحكم على ما ذكرنا في التي تحمل من زوج ثان.