فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 17233 to 17240
-
4/634/63
ولا يجوز استرقاق المرتد؛ لأنه لا يجوز إقراره على ردته،
-
وإن ارتد وله ولد، لم يجز استرقاق ولده؛ لأنه محكوم بإسلامه بإسلام والده،
-
فإذا بلغ، استتيب ثلاثًا،
-
فإن تاب وإلا قتل. والحمل كالولد الظاهر؛ لأنه يحكم له بالإسلام، ولهذا نورثه من والده المسلم دون المرتد،
-
وإن ولد للمرتد ولد بعد ردته من كافرة، جاز استرقاقه؛ لأنه كافر وُلِدَ بين كافرين، فجاز استرقاقه، كولد الحربيين، ونقل الفضل بن زياد عن أحمد في المرتد: إذا تزوج في دار الحرب، وولد له، ما يصنع بولده؟ قال: يردون إلى الإسلام، ويكونون عبيدًا للمسلمين، فظاهر هذا أنه لا يجوز إقرار ولده على الكفر،
-
ولا يقبل منه إلا الإسلام،
-
وإذا أسلم بعد سبيه رق؛ لأنه ولد من لا يُقر على كفره،
-
فلا يقر على كفره، كوالده الذي كان موجودًا قبل ردته.