فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 21323 to 21338
-
4/3154/315
إذا كان لرجل أمة لها ثلاثة أولاد، ولم يقر بوطئها،
-
ولا زوج لها فقال: أحد أولادها ابني، أخذ ببيان النسب والتعيين،
-
فإذا عين أحدهما، ثبت نسبه وحريته،
-
فإن قال: هو من نكاح فعليه الولاء لأبيه؛ لأنه قد مسه رق، والأمة وولداها الآخران رقيق قن؛ لأنها لم تعلق منه بِحُرّ في ملكه،
-
وإن قال: من وطء شبهة، فالولد حر الأصل، وأمه وأخواه مملوكون،
-
وإذا قال: استولدتها في ملكي، فالولد حر الأصل،
-
ولا ولاء عليه، والجارية أم ولد،
-
فإن كان المعين الأكبر، فأخواه ابنا أم ولد، حكمهما حكمها؛ لأنها ولدتهما بعد استيلادهما وثبوت حكم أم الولد لها،
-
وإن عين الأوسط، فالأكبر رقيق، والأصغر له حكم أمه،
-
وإن عين الأصغر، فأخواه رقيق؛ لأنها ولدتهما قبل كونها أم ولده وإن مات قبل البيان، أخذ ورثته بالبيان، ويقوم بيانهم مقام بيانه،
-
فإن بينوا النسب دون الاستيلاد، ثبت النسب وحرية الولد، ولم تصر الأمة أم ولد؛ لاحتمال كونه من نكاح وغيره،
-
وإن لم يعينوا أحداً منهم، عرضوا على القافة،
-
فإن ألحقوا به واحداً ألحقناه به،
-
ولا يثبت حكم الاستيلاد لغيره،
-
وإن لم يكن قافة، وأشكل، أقرعنا بينهم، لتميز الحرية،
-
فمن وقعت عليه القرعة، عتق، وورث، ويحتمل أن تصير الأمة أم ولد في هذه المواضع؛ لأنه أقر بولدها وهي في ملكه، فالظاهر أنه استولدها في ملكه.