فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 18937 to 18939
-
4/1744/174
وإذا كان في الحصن نساء أو من لا جزية عليه، فطلبوا عقد الذمة بغير جزية، أجيبوا إليها؛ لأنهم محقونون بدونها.
-
وإن بذلوا جزية، أخبروا أنه لا جزية عليهم،
-
فإن تبرعوا بها، كانت هبة، متى امتنعوا منهم، لم يحوجوا إليها.