Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الحجر

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7713 to 7720

  1. 2/1062/106

    يحجر على الإنسان لحق نفسه لثلاثة أمور: صغر، وجنون، وسفه؛ لقول الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} .

  2. 2/1072/107

    فدل على أن لا تسلم إليهم قبل الرشد، وقوله:

  3. {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} . ولأن إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع أموالهم، وفيه ضرر عليهم. ويتولى الأب مال الصبي والمجنون؛ لأنها ولاية على الصغير، فقدم فيها الأب، كولاية النكاح.

  4. ثم وصيه بعده؛ لأنه نائبه. فأشبه وكيله في الحياة،

  5. ثم الحاكم؛ لأن الولاية من جهة القرابة قد سقطت، فثبت للسلطان، كولاية النكاح.

  6. ولا تثبت لغيرهم؛ لأن المال محل الخيانة،

  7. ومن سواهم قاصر الشفقة، غير مأمون على المال، فلم يله كالأجنبي.

  8. ومن شرط ثبوت الولاية العدالة بلا خلاف؛ لأن في تفويضها إلى الفاسق تضييعاً لماله، فلم يجز، كتفويضها إلى سفيه.