Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11161 to 11164

  1. 2/3052/305

    فإن اجتمع مع أهل الرد أحد الزوجين، أعطيته فرضه من أصل مسألته،

  2. ثم ضربت مسألته في مسألة أهل الرد، فما بلغ، انتقلت إليه المسألة،

  3. ثم تصحح بعد ذلك، فتقول في زوجة وبنت، وبنت ابن، وجدة: للزوجة الثمن من ثمانية، ومسألة أهل الرد في خمسة، تضربها في ثمانية، تكن أربعين، للزوجة الثمن خمسة، يبقى خمسة وثلاثون بين أهل الرد على خمسة،

  4. فإن انكسر على بعضهم، ضربته في أربعين، فما بلغ فمنه تصح.