فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11161 to 11164
-
2/3052/305
فإن اجتمع مع أهل الرد أحد الزوجين، أعطيته فرضه من أصل مسألته،
-
ثم ضربت مسألته في مسألة أهل الرد، فما بلغ، انتقلت إليه المسألة،
-
ثم تصحح بعد ذلك، فتقول في زوجة وبنت، وبنت ابن، وجدة: للزوجة الثمن من ثمانية، ومسألة أهل الرد في خمسة، تضربها في ثمانية، تكن أربعين، للزوجة الثمن خمسة، يبقى خمسة وثلاثون بين أهل الرد على خمسة،
-
فإن انكسر على بعضهم، ضربته في أربعين، فما بلغ فمنه تصح.