فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 6250 to 6254
-
2/242/24
فإن شرط في البيع أنه إن باعه فهو أحق به بالثمن، ففيه روايتان:
-
إحداهما: لا يصح، لأنه شرطان في بيع، لأنه شرط أن يبعه إياه،
-
وأن يعطيه إياه بالثمن ولأنه شرط ينافي مقتضى العقد، لأنه شرط أن لا يبيعه لغيره.
-
والثانية: يصح، لأنه يروى عن ابن مسعود أنه اشترى أمة بهذا الشرط.
-
وإن قلنا بفساده فهل يفسد [به] البيع؟ فيه روايتان.