فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11685 to 11697
-
2/3362/336
وليس له إقامة الحد على رقيقه، لأن طريقه الولاية، والمكاتب ليس من أهل الولاية، وليس له أن يتصدق ولا يتبرع،
-
ولا يعتق الرقيق، ولا يحج بماله،
-
ولا يهب ولا يحابي،
-
ولا يبرئ من الدين،
-
ولا يكفر بالمال، ولا ينفق على أقاربه،
-
ولا يقرض، ولا يسرف في النفقة على نفسه، لأن حق السيد متعلق بإكسابه، فإنه ربما عجز فصار إلى سيده.
-
وإن كانت أمة مزوجة، لم يملك بذل العوض في خلعها،
-
ولا تعجيل قضاء دين مؤجل، لأنه تبرع يمنع التصرف في المال من غير حاجة إليه.
-
وإن كان مكاتباً بين نفسين، لم يكن له تقديم حق أحدهما، لأن ما يقدمه يتعلق به حق الآخر،
-
ولا يملك فداء جناية، أو جناية رقيقه بأكثر من قيمته، لأن الفداء كالابتياع.
-
ولا يملك التزويج ولا التسري، لأنه تلزمه النفقة والمهر في التزويج،
-
ولا يأمن حبل الأمة، فتتلف بالولادة. وما فعل من هذا كله بإذن سيده. جاز. لأن المنع لأجله، فجاز بإذنه، كتصرف الراهن بإذن المرتهن،
-
وإن وهب المولى أو أقرضه، أو حاباه أو فدى جنايته عليه بأكثر من أرشها، جاز لاتفاقهما عليه.