Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11685 to 11697

  1. 2/3362/336

    وليس له إقامة الحد على رقيقه، لأن طريقه الولاية، والمكاتب ليس من أهل الولاية، وليس له أن يتصدق ولا يتبرع،

  2. ولا يعتق الرقيق، ولا يحج بماله،

  3. ولا يهب ولا يحابي،

  4. ولا يبرئ من الدين،

  5. ولا يكفر بالمال، ولا ينفق على أقاربه،

  6. ولا يقرض، ولا يسرف في النفقة على نفسه، لأن حق السيد متعلق بإكسابه، فإنه ربما عجز فصار إلى سيده.

  7. وإن كانت أمة مزوجة، لم يملك بذل العوض في خلعها،

  8. ولا تعجيل قضاء دين مؤجل، لأنه تبرع يمنع التصرف في المال من غير حاجة إليه.

  9. وإن كان مكاتباً بين نفسين، لم يكن له تقديم حق أحدهما، لأن ما يقدمه يتعلق به حق الآخر،

  10. ولا يملك فداء جناية، أو جناية رقيقه بأكثر من قيمته، لأن الفداء كالابتياع.

  11. ولا يملك التزويج ولا التسري، لأنه تلزمه النفقة والمهر في التزويج،

  12. ولا يأمن حبل الأمة، فتتلف بالولادة. وما فعل من هذا كله بإذن سيده. جاز. لأن المنع لأجله، فجاز بإذنه، كتصرف الراهن بإذن المرتهن،

  13. وإن وهب المولى أو أقرضه، أو حاباه أو فدى جنايته عليه بأكثر من أرشها، جاز لاتفاقهما عليه.