فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 20161 to 20170
-
4/2464/246
وإذا كان في القسمة رد عوض، فهي بيع، لأن صاحب الرد بذل المال عوضاً عما حصل له من حق شريكه، وهذا هو البيع.
-
وإن لم يكن فيها رد، فهي إفراز النصيبين، وتميز الحقين، وليست بيعاً، ولذلك جاز تعليقها على القرعة، وتقدرت بقدر الحق، ودخلها الإجبار.
-
ولو كانت بيعاً حتماً لم يجز ذلك فيها، كما في سائر البيوع. وحكي عن أبي عبد الله بن بطة: أنها بيع؛ لأن أحدهما يبذل نصيبه من أحد السهمين بنصيب صاحبه من السهم الآخر، وهذا حقيقة البيع.
-
والمذهب الأول. فيجوز قسمة الثمار على الشجر خرصاً، وقسمة المكيل وزنا، والموزون كيلاً، والتفرق قبل القبض.
-
ولا يحنث بها من حلف أن لا يبيع.
-
وإن كان العقار وقفاً أو نصفه، جازت القسمة،
-
وإن قلنا: هي بيع، لم يجز شي من ذلك؛ لأن بيعه غير جائز.
-
وإن كان فيها رد، لم تجز قسمة الوقف؛ لأنه لا يجوز بيع شيء منه،
-
وإن كان بعضه طلقاً، وبعضه وقفاً، والرد من صاحب الطلق، لم يجز؛ لأنه يشتري بعض الوقف.
-
وإن كان صاحب الوقف، جاز؛ ولأنه يشتري بعض الطلق.