Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 9034 to 9044

  1. 2/1822/182

    وله أن يستوفي المنفعة بنفسه وبمثله،

  2. فإن اكترى داراً، فله أن يسكنها مثله،

  3. ومن هو دونه في الضرر،

  4. ولا يسكنها من هو أضر منه،

  5. وإن اكترى ظهراً يركبه، فله أن يركبه مثله،

  6. ومن هو أخف منه، لما ذكرنا في الفصل قبله،

  7. فإن شرط أن لا يستوفي غير المنفعة بنفسها،

  8. ولا يستوفي مثلها، ولا دونها،

  9. ولا يستوفيها بمثله، ولا بدونه، صح الشرط؛ لأنه يملكه المنافع،

  10. فلا يملك إلا ما ملكه، ويحتمل أن لا يصح؛ لأنه ينافي موجب الإجارة،

  11. ولا يبطل العقد؛ لأن الشرط لا يؤثر المؤجر، فلغي وبقي العقد على مقتضاه.