Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل في المسح على العمامة

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 400 to 410

  1. 1/761/76

    في المسح على العمامة:

  2. ويجوز المسح على العمامة لما روى المغيرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: «توضأ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ومسح على الخفين والعمامة» . حديث [حسن]

  3. 1/771/77

    صحيح. وعن عمرو بن أمية - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: «رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مسح على عمامته وخفيه» . رواهما البخاري. وروى الخلال بإسناده عن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله.

  4. ولأن الرأس عضو سقط فرضه في التيمم، فجاز المسح على حائله كالقدمين.

  5. ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، لأنه جرت العادة بكشفه في العمائم، فعفي عنه

  6. بخلاف بعض القدم، ويشترط أن تكون لها ذؤابة أو تكون تحت الحنك، لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نهي عن التشبه بهم، فلم تستبح بها الرخصة، كالخف المغصوب،

  7. فإن كانت ذات حنك جاز المسح عليها،

  8. وإن لم يكن لها ذؤابة، لأنها تفارق عمائم أهل الذمة.

  9. وإن أرخى لها ذؤابة، ولم يتحنك، ففيه وجهان:

  10. أحدهما: يجوز المسح عليها لذلك.

  11. والثاني: لا يجوز، لأنه يروى «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط» ، قال أبو عبيد: الاقتعاط أن لا يكون تحت الحنك منها شيء.