Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 18843 to 18849

  1. 4/1684/168

    ومن أتلف منهم شيئا على مسلم، لزمه ضمانه،

  2. وإن قتله، فعليه القصاص.

  3. وإن قذفه فعليه الحد؛ لأن الهدنة تقتضي أمان المسلمين منهم، وأمانهم من المسلمين، في النفس، والمال، والعرض، فلزمهم ما يجب في ذلك.

  4. ومن شرب منهم خمرا أو زنى، لم يحد لأنه حق الله تعالى ولم يلتزموه بالهدنة.

  5. وإن سرق مال مسلم، ففيه وجهان:

  6. 4/1694/169

    أحدهما: لا يقطع؛ لأنه حق خالص لله تعالى، أشبه حد الزنا.

  7. والثاني: يقطع؛ لأنه يجب لصيانة حق الآدمي، فأشبه حد القذف.