فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 12982 to 12986
-
3/763/76
وإن اختلفا في قبض الصداق، أو إبرائه منه، فالقول قولها؛ لأن الأصل معها.
-
وإن اختلفا فيما يستقر به الصداق بالاستمتاع أو الخلوة، فالقول قوله؛ لأن الأصل معه.
-
وإن اتفقا على أنه دفع إليها مالا، فقال: دفعته صداقا. قالت: بل هبة.
-
فإن كان الخلاف في نيته، فالقول قوله بلا يمين؛ لأنه أعلم بما نواه.
-
وإن اختلفا في لفظه، فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه ملكه، فالقول قوله في صفة نقله.