فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 9931 to 9935
-
2/2292/229
وإن كسر صليبًا أو مزمارًا لم يضمنه؛ لأنه لا يحل بيعه، فأشبه الميتة.
-
وإن كسر أواني الذهب والفضة لم يضمنها؛ لأن اتخاذها محرم،
-
وإن كسر آنية الخمر، ففيه روايتان:
-
إحداهما: يضمنها؛ لأنه مال غير محرم، ولأنها تضمن إذا كان فيها خل، فتضمن إذا كان فيها خمر، كالدار.
-
2/2302/230
والثانية: لا تضمن لما روى ابن عمر: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمره بتشقيق زقاق الخمر» رواه أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في المسند.