فصل فيما يصح قرضه
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 6998 to 7007
-
2/702/70
ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه؛ لأنه يُملك بالبيع، ويُضبط بالصفة، فصح قرضه كالمكيل، إلا بني آدم،
-
فإن أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كره قرضهم، فيحتمل التحريم. اختاره القاضي؛ لأنه لم ينقل،
-
ولا هو من المرافق، ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية يطؤها،
-
ثم يردها، ويحتمل الجواز؛ لأن السلم فيه صحيح، فصح قرضهم كالبهائم.
-
فأما ما لا يصح السلم فيه، كالجواهر، ففيه وجهان:
-
أحدهما: لا يجوز. ذكره أبو خطاب؛ لأن القرض يقتضي رد المثل وهذا لا مثل له.
-
والثاني: يجوز، قاله القاضي؛ لأن ما لا مثل له تجب قيمته. والجواهر كغيرها في القيمة.
-
2/712/71
ولا يجوز القرض إلا في معلوم القدر،
-
فإن أقرضه فضة لا يعلم وزنها، أو مكيلاً لا يعلم كيله، لم يجز؛ لأن القرض يقتضي رد المثل،
-
وإذا لم يعلم، لم يتمكن من القضاء.