Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل فيما يصح قرضه

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 6998 to 7007

  1. 2/702/70

    ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه؛ لأنه يُملك بالبيع، ويُضبط بالصفة، فصح قرضه كالمكيل، إلا بني آدم،

  2. فإن أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كره قرضهم، فيحتمل التحريم. اختاره القاضي؛ لأنه لم ينقل،

  3. ولا هو من المرافق، ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية يطؤها،

  4. ثم يردها، ويحتمل الجواز؛ لأن السلم فيه صحيح، فصح قرضهم كالبهائم.

  5. فأما ما لا يصح السلم فيه، كالجواهر، ففيه وجهان:

  6. أحدهما: لا يجوز. ذكره أبو خطاب؛ لأن القرض يقتضي رد المثل وهذا لا مثل له.

  7. والثاني: يجوز، قاله القاضي؛ لأن ما لا مثل له تجب قيمته. والجواهر كغيرها في القيمة.

  8. 2/712/71

    ولا يجوز القرض إلا في معلوم القدر،

  9. فإن أقرضه فضة لا يعلم وزنها، أو مكيلاً لا يعلم كيله، لم يجز؛ لأن القرض يقتضي رد المثل،

  10. وإذا لم يعلم، لم يتمكن من القضاء.