فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 2925 to 2930
-
1/3541/354
وينبغي أن يكون الغاسل أميناً، لما روي عن ابن عمر أنه قال: لا يغسل موتاكم إلا المأمونون. ولأن غير الأمين لا يؤمن أن لا يستوفي الغسل، ويذيع ما يرى من قبيح، وعليه ستر ما يرى من قبيح؛ لأنه يروى عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «من غسل ميتاً ثم لم يفش عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» رواه ابن ماجه بمعناه.
-
وإن رأى أمارات الخير استحب إظهارها، ليترحم عليه، ويرغب في مثل طريقته.
-
وإن كان مغموصاً عليه في السنة والدين، مشهوراً بذلك،
-
فلا بأس بإظهار الشر عنه، لتحذر طريقته،
-
ويستحب ستر الميت عن العيون،
-
ولا يحضره إلا من يعين في أمره؛ لأنه ربما كان فيه عيب يستره في حياته، وربما بدت عورته فشاهدها.