فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15896 to 15902
-
3/2633/263
النوع الثاني: الأطراف. ويجب القصاص فيها، إذا كان القطع ينتهي إلى عظم، فتقلع العين بالعين، لقول الله تعالى: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} . ولأنه يمكن القصاص فيها؛ لانتهائها إلى مفصل، فوجب، كالموضحة. وتؤخذ عين الشاب الصحيحة الحسناء بعين الشيخ المريضة الرمصاء، كما يؤخذ الشاب الصحيح الجميل بالشيخ المريض.
-
ولا تؤخذ صحيحة بقائمة؛ لأنه يأخذ أكثر من حقه.
-
ويجوز أن يأخذ القائمة بالصحيحة؛ لأنها دون حقه، كالشلاء بالصحيحة.
-
ولا أرش له معها؛ لأن التفاوت في الصفة.
-
وإن جنى على رأسه بلطمة، فأذهب ضوء عينيه، وجب القصاص؛ لأن الضوء لا يمكن مباشرته بالجناية، فوجب القصاص فيه بالسراية، كالنفس،
-
فإن كانت اللطمة لا تفضي إلى تلف العين غالبًا،
-
فلا قصاص فيه؛ لأنه شبه عمد، أشبه ما لو قتله.