Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15787 to 15800

  1. 3/2563/256

    وإن جرح رجلًا جرحًا، وجرح آخر مائة، فهما سواء؛ لأنه قد يموت من الواحد،

  2. ولا يموت من المائة،

  3. ولا يمكن إضافة القتل إلى أحدهما بعينه،

  4. ولا الإسقاط، فوجب على الجميع.

  5. وإن قطع أحدهما من الكوع، والآخر من المرفق، فهما سواء؛ لأنهما جرحان، حصل الزهوق عقيبهما، فأشبه ما لو كانا في يدين.

  6. وإن قطع أحدهما يده،

  7. ثم ذبحه الآخر، أو شق بطنه وأبان حشوته، فعلى الأول ما على قاطع اليد منفردة.

  8. 3/2573/257

    والثاني: هو القاتل؛ لأنه قطع سراية القطع، فصار، كما لو اندمل القطع،

  9. ثم قتله. وإن كان قطع اليد آخر فالأول القاتل،

  10. ولا ضمان على قاطع اليد؛ لأنه صار في حكم الميت، إنما يتحرك حركة المذبوح،

  11. ولا حكم لكلامه في وصيته،

  12. ولا غيرها. وإن أجافه جائفة، يتحقق الموت منها، إلا أن الحياة فيه مستقرة،

  13. ثم ذبحه آخر، فالقاتل هو الثاني؛ لأن حكم الحياة باق، ولهذا أوصى عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بعدما سقي اللبن فخرج من جرحه، وأيس منه فعمل بوصيته، فأشبه المريض المأيوس منه.

  14. وإن ألقى رجلًا من شاهق، فتلقاه آخر بسيف، فقده قبل وقوعه، فالقصاص على من قده؛ لأنه مباشر للإتلاف، فانقطع حكم المتسبب، كالحافر مع الدافع.