فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 16947 to 16950
-
4/454/45
ومن مات ممن عليه الأيمان، قام ورثته مقامه، ويقسم حصته من الأيمان بينهم، ويجبر كسرها عليهم، كورثة القتيل،
-
فإن مات بعد حلفه البعض، بطل ما حلفه، وابتدءوا الأيمان؛ لأن الخمسين جرت مجرى يمين واحدة،
-
ولا يجوز أن يبني الوارث على بعض يمين الموروث،
-
وإن جن ثم أفاق، بنى على ما حلفه؛ لأن الموالاة غير مشترطة في الأيمان.