Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 19811 to 19818

  1. 4/2274/227

    ويكره أن يباشر البيع والشراء بنفسه، لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «ما عدل وال اتجر في رعيته» .

  2. وقال شريح: شرط علي عمر حين ولاني القضاء: أن لا أبيع،

  3. ولا أبتاع، ولا أرشي،

  4. ولا أقضي وأنا غضبان؛ ولأنه يعرف، فيحابى، فيجري مجرى الهدية.

  5. ويستحب أن يوكل من لا يعرف أنه وكيله.

  6. فإذا عرف استبدل به حتى لا يحابى،

  7. فإن لم يمكنه الاستنابة، تولاه بنفسه؛ لأن أبا بكر الصديق أخذ الذراع وقصد السوق ليتجر فيه؛ ولأنه لا بد له منه.

  8. فإن كان لمن بايعه حكومة، استخلف من يحكم بينه وبين خصمه، كيلا يميل إليه.