Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 1215 to 1224

  1. 1/2121/212

    ولا يصح الأذان إلا مرتباً متوالياً، لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما،

  2. فإن سكت فيه سكوتاً طويلاً أعاد.

  3. ولا يصح أن يبني على أذان غيره، لأنه عبادة بدنية، فلم يبن فعله على فعل غيره، كالصلاة،

  4. فإن أغمي عليه، ثم أفاق قريباً بنى،

  5. وإن طال الفصل ابتدأ لتحصيل الموالاة.

  6. وإن ارتد في أثنائه بطل أذانه لقول الله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} .

  7. ويكره الكلام فيه، فإن تكلم بكلام طويل ابتدأ، لإخلاله بالموالاة،

  8. وإن كان يسيراً بنى، لأن ذلك لا يبطل الخطبة، وهي آكد منه، إلا أن يكون كلاماً محرماً، ففيه وجهان:

  9. أحدهما: لا يبطل، لأنه لا يخل بالمقصود.

  10. والثاني: يبطل، لأنه فعل محرماً فيه.