Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8131 to 8139

  1. 2/1322/132

    ويرجع الضامن بأقل الأمرين مما قضى، أو قدر الدين؛ لأنه إن قضاه بأقل منه، فإنما يرجع بما غرم،

  2. وإن أدى أكثر منه، فالزائد لا يجب أداؤه، فقد تبرع به،

  3. وإن دفع عن الدين عرضاً، رجع بأقل الأمرين عن قيمته، أو قدر الدين،

  4. وإن قضى المؤجل قبل أجله، لم يرجع قبل الأجل؛ لأنه تبرع بالتعجيل،

  5. وإن أحال به الغريم، رجع بأقل الأمرين مما أحال به أو دينه، سواء قبض الغريم من المحال عليه أم لم يقبض؛ لأن الحوالة كالتقبيض،

  6. وإن ضمن الضامن ضامن آخر، فقضى الدين، رجع على الضامن،

  7. ثم رجع الضامن على المضمون عنه،

  8. وإن قضاه الضامن، رجع على الأصيل وحده،

  9. فإن كان الأول، ضمن بلا إذن، والثاني ضمن بإذن، رجع الثاني على الأول، ولم يرجع الأول على أحد في إحدى الروايتين.