فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15634 to 15639
-
3/2463/246
ومن ثبتت له الحضانة فتركها، سقط حقه منها. وهل يسقط حق من يدلي به؟ على وجهين:
-
أحدهما: يسقط؛ لأنه فرع عليه.
-
فإذا سقط الأصل، سقط التبع.
-
والثاني: لا يسقط؛ لأن حق القريب سقط لمعنى اختص به، فاختص السقوط به، كما لو سقط لمانع. فعلى هذا إذا تركت الأم الحضانة، فهي لأمها. وعلى الأول: تنتقل إلى الأب.
-
وإذا استوى اثنان من أهل الحضانة، كالأختين، والعمتين، أقرع بينهما،
-
فمن خرجت له القرعة، قدم؛ لأنهما استويا من غير ترجيح، فقدم أحدهما بالقرعة، كالعبدين في العتق، والزوجتين في السفر بإحداهما.