Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 5540 to 5543

  1. 1/5351/535

    وإن لم يجد هدياً، صام عشرة أيام،

  2. ثم حل؛ لأنه دم واجب للإحرام، فكان له بدل ينتقل إليه، كدم التمتع.

  3. ولا يحل إلا بعد الصيام، كما لا يحل إلا بعد الهدي،

  4. فإن نوى التحلل قبله، لم يحل فكان على إحرامه حتى يذبح أو يصوم؛ لأنه أقيم هاهنا مقام أفعال الحج.