Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10548 to 10554

  1. 2/2672/267

    ويعتبر خروجه من الثلث بعد الموت، لأنه وقت لزوم الوصية واستحقاقها.

  2. فلو وصى بثلث ماله، وله ألفان، فصار عند الموت ثلاثة آلاف، لزمت الوصية في الألف.

  3. وإن نقصت فصارت ألفاً، لزمت الوصية في ثلث الألف.

  4. وإن وصى ولا مال له،

  5. ثم استفاد مالاً، تعلقت الوصية به،

  6. وإن كان له مال،

  7. ثم تلف بعضه بعد الموت، لم تبطل الوصية.