Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الحوالة

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7988 to 8005

  1. 2/1232/123

    وهو نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه ليست بيعاً، بدليل جوازها في الدين بالدين وجواز التفرق قبل القبض، واختصاصها بالجنس الواحد واسم خاص،

  2. فلا يدخلها خيار؛ لأنها ليست بيعاً ولا في معناه؛ لكونها لم تبن على المغابنة. والأصل فيها قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» متفق عليه.

  3. ولا تصح إلا بشروط أربعة:

  4. أحدها: أن يحيل على دين مستقر؛ لأن مقتضاها إلزام المحال عليه الدين مطلقاً،

  5. ولا يثبت ذلك فيما هو بعرض السقوط،

  6. ولا يعتبر استقرار المحال به، لجواز أداء غير المستقر.

  7. فلا تجوز الحوالة بدين السلم ولا عليه؛ لأنه لا تجوز المعاوضة عنه به،

  8. ولا عنه. ولو أحال الزوج زوجته قبل الدخول بصداقها، صح،

  9. وإن أحالت المرأة به عليه، لم يصح؛ لأنه غير مستقر.

  10. وإن أحال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار، صح،

  11. وإن أحال البائع به عليه، لم يصح لذلك.

  12. وإن أحال الكاتب سيده بنجم، فدخل عليه، صح،

  13. وإن أحال سيده به عليه، لم يصح لذلك.

  14. وإن أحيل على المكاتب بدين غير مال الكتابة، صح؛ لأن حكمه حكم الأحرار في المداينات.

  15. وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه. فهو توكيل في الاقتراض،

  16. وإن أحال على من له عليه دين، فهو كتوكيل في الاستيفاء،

  17. وإن أحال من عليه دين على من لا عليه دين، فهو ملتمس إيفاء دينه وليس شيء من ذلك حوالة؛ إذ الحوالة تحول الحق وانتقاله،

  18. ولا حق هاهنا يتحول، وإنما جاز التوكيل بلفظ الحوالة لاشتراكهما في معنى، وهو تحول المطالبة من الموكل إلى الوكيل، كتحولها من المحيل إلى المحتال.