فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7100 to 7106
-
2/762/76
وإن مات أحد المتراهنين، لم يبطل الرهن؛ لأنه عقد لا يبطله الجنون، أو مآله إلى اللزوم، فلم يبطله الموت كبيع الخيار. ويقوم وارث الميت مقامه في الإقباض والقبض،
-
فإن لم يكن على الراهن دين سوى دين الرهن، فلوارثه إقباضه.
-
وإن كان عليه دين سواه، فليس له إقباضه؛ لأنه لا يملك تخصيص بعض الغرماء برهن.
-
وعنه: له إقباضه؛ لأن المرتهن لم يرض بمجرد الذمة،
-
بخلاف غيره. والأول أولى؛ لأن حقوق الغرماء تعلقت بالتركة قبل لزوم حقه، فلم يجز تخصيصه بغير رضاهم، كما لو أفلس الراهن،
-
فإن أذن الغرماء في إقباضه، جاز؛ لأن الحق لهم،
-
فإذا قبضه، لزم، سواء مات قبل الإذن في القبض أو بعده.