Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7100 to 7106

  1. 2/762/76

    وإن مات أحد المتراهنين، لم يبطل الرهن؛ لأنه عقد لا يبطله الجنون، أو مآله إلى اللزوم، فلم يبطله الموت كبيع الخيار. ويقوم وارث الميت مقامه في الإقباض والقبض،

  2. فإن لم يكن على الراهن دين سوى دين الرهن، فلوارثه إقباضه.

  3. وإن كان عليه دين سواه، فليس له إقباضه؛ لأنه لا يملك تخصيص بعض الغرماء برهن.

  4. وعنه: له إقباضه؛ لأن المرتهن لم يرض بمجرد الذمة،

  5. بخلاف غيره. والأول أولى؛ لأن حقوق الغرماء تعلقت بالتركة قبل لزوم حقه، فلم يجز تخصيصه بغير رضاهم، كما لو أفلس الراهن،

  6. فإن أذن الغرماء في إقباضه، جاز؛ لأن الحق لهم،

  7. فإذا قبضه، لزم، سواء مات قبل الإذن في القبض أو بعده.