فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8794 to 8796
-
2/1682/168
ومتى سقط من الحب شيء،
-
ثم نبت في عام آخر، أو سقط من حب المستأجر،
-
ثم نبت في عام آخر، فهو لصاحب الأرض؛ لأن صاحب الحب أسقط حقه منه بحكم العرف، بدليل أن لكل أحد التقاطه، فسقط، كما لو سقط النوى، فنبت شجراً.