فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8815 to 8825
-
2/1702/170
ولا يجوز عقد الإجارة على المنافع المحرمة، كالغناء والنياحة والزمر،
-
ولا إجارة داره لمن يتخذها كنيسة، أو بيت نار، أو يبيع فيها الخمر ونحوه؛ لأنه محرم، فلم تجز الإجارة لفعله، كإجارة الأمة للزنا،
-
ولا يجوز استئجار رجل ليكتب له غناء أو نوحاً، أو شيئاً محرماً لذلك،
-
ولا يجوز استئجاره ليحمل خمراً، ليشربها لذلك،
-
وعنه: فيمن حمل خنزيراً، أو ميتة لنصراني، أكره أكل كرائه، ولكن يقضى له بالكراء،
-
وإذا كان لمسلم، فهو أشد.
-
قال القاضي: هذا محمول على أنه استأجره ليرقيها، أما للشرب، فمحظور، لا يحل أخذ الأجرة عليه،
-
وإن استأجر حجاماً ليحجمه، جاز، «لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حجمه أبو طيبة، فأعطاه أجره صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه» .
-
متفق عليه.
-
قال ابن عباس: ولو كان حراماً ما أعطاه أجره،
-
ويكره للحر أكل أجره؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كسب الحجام خبيث: وقال: أطعمه عبدك أو خادمك» وقال القاضي: لا تصح إجارته لهذا الحديث.