Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 5258 to 5261

  1. 1/5181/518

    ولا يسن السعي بين الصفا والمروة إلا مرة في الحج، ومرة في العمرة،

  2. فمن سعى مع طواف القدوم، لم يعده مع طواف الزيارة.

  3. ومن لم يسع مع طواف القدوم، أتى به بعد طواف الزيارة.

  4. فأما الطواف بالبيت، فيستحب الإكثار منه، والتطوع به؛ لأنه يروى عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «من طاف بالبيت وصلى ركعتين فهو كعتق رقبة» رواه ابن ماجه.