فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 5258 to 5261
-
1/5181/518
ولا يسن السعي بين الصفا والمروة إلا مرة في الحج، ومرة في العمرة،
-
فمن سعى مع طواف القدوم، لم يعده مع طواف الزيارة.
-
ومن لم يسع مع طواف القدوم، أتى به بعد طواف الزيارة.
-
فأما الطواف بالبيت، فيستحب الإكثار منه، والتطوع به؛ لأنه يروى عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «من طاف بالبيت وصلى ركعتين فهو كعتق رقبة» رواه ابن ماجه.