Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ما يجوز فيه السلم وما لا يجوز

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 6932 to 6936

  1. 2/662/66

    وكل مالين جاز النساء بينهما، جاز إسلام أحدهما في الآخر، وما لا فلا، فعلى قولنا يجوز النساء في العروض، يصح إسلام عرض في عرض وفي ثمن،

  2. فإن أسلم عرضاً في آخر بصفته، فجاءه به عند المحل، ففيه وجهان:

  3. 2/672/67

    أحدهما: يلزمه قبوله؛ لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفته، فلزمه قبوله كغيره.

  4. والثاني: لا يلزمه قبوله؛ لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن.

  5. وإن أسلم صغيراً في كبير، فحل السلم، وقد صار الصغير على صفته الكبير، فعلى الوجهين.