Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 5950 to 5961

  1. 2/42/4

    ويجوز بيع العبد المرتد، لأنه مملوك منتفع به، وخشية هلاكه لا يمنع بيعه كالمريض،

  2. فإن علم المشتري حاله،

  3. فلا شيء له، لأنه رضي بعيبه،

  4. وإن لم يعلم فله الرد أو الأرش، قتل أو أسلم كالمعيب.

  5. ويصح بيع العبد الجاني عمداً أو خطأ على النفس أو ما دونها، لأنه حق تعلق برقبته غير متحتم، فأشبه القتل بالردة،

  6. فإن كانت الجناية موجبة للقصاص فهي كالردة،

  7. وإن كانت موجه للمال فهو على السيد، لأنه رضي بالتزام ما عليه،

  8. فإن كان معسراً فللمجني عليه رقبة العبد، إن شاء فسخ العقد ورجع به،

  9. وإن شاء رجع على البائع بالأرش.

  10. وإن كان قاتلاً في المحاربة، فكذلك في قول بعض أصحابنا، لأنه ينتفع به إلى قتله ويعتقه، فيجر ولاء ولده، فصح بيعه كالزمن وحكمه حكم المرتد.

  11. 2/52/5

    وقال القاضي: لا يصح بيعه، لأنه متحتم القتل،

  12. فلا منفعة فيه، فأشبه الميت.