فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 5950 to 5961
-
2/42/4
ويجوز بيع العبد المرتد، لأنه مملوك منتفع به، وخشية هلاكه لا يمنع بيعه كالمريض،
-
فإن علم المشتري حاله،
-
فلا شيء له، لأنه رضي بعيبه،
-
وإن لم يعلم فله الرد أو الأرش، قتل أو أسلم كالمعيب.
-
ويصح بيع العبد الجاني عمداً أو خطأ على النفس أو ما دونها، لأنه حق تعلق برقبته غير متحتم، فأشبه القتل بالردة،
-
فإن كانت الجناية موجبة للقصاص فهي كالردة،
-
وإن كانت موجه للمال فهو على السيد، لأنه رضي بالتزام ما عليه،
-
فإن كان معسراً فللمجني عليه رقبة العبد، إن شاء فسخ العقد ورجع به،
-
وإن شاء رجع على البائع بالأرش.
-
وإن كان قاتلاً في المحاربة، فكذلك في قول بعض أصحابنا، لأنه ينتفع به إلى قتله ويعتقه، فيجر ولاء ولده، فصح بيعه كالزمن وحكمه حكم المرتد.
-
2/52/5
وقال القاضي: لا يصح بيعه، لأنه متحتم القتل،
-
فلا منفعة فيه، فأشبه الميت.