فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 16512 to 16515
-
4/204/20
وإنما يجب ضمانه إذا علم أنه سقط بالضربة ومات بها، بأن تلقيه عقيب الضرب، أو تبقى متألمة إلى أن تلقيه، ويموت عقيب وضعه، أو يبقى متألمًا إلى أن يموت،
-
فإن بقي مدة سالمًا لا ألم به ثم مات، لم يضمنه الضارب؛ لأن الغالب أنه لم يمت من الضربة،
-
وإن ألقته حيًا فيه حياة مستقرة، فقتله غير الضارب فضمانه عليه؛ لأنه القاتل.
-
وإن كانت حركته حركة المذبوح، فالقاتل هو الأول، وعليه كمال ديته.