فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10953 to 10955
-
2/2892/289
وإن وصى بطعام معين فخلطه بغيره، كان رجوعاً، لأنه جعله على صفة لا يمكن تسليمه. وقال أبو الخطاب: ليس برجوع.
-
وإن وصى بقفيز من صبرة،
-
ثم خلط الصبرة بأخرى، لم يكن رجوعاً، لأنه كان مشاعاً، ولم يزل، فهو باق على صفته.