Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 20772 to 20780

  1. 4/2854/285

    وإن سمع إنساناً يقر بحق، جاز أن يشهد عليه،

  2. وإن لم يقل له: اشهد علي؛ لأنه سمع إقراره يقيناً، فجاز أن يشهد به، كما يشهد على الفعل برؤيته،

  3. وعنه: لا يشهد حتى يستدعيه المقر ذلك، فيقول: اشهد علي، قياساً على الشهادة،

  4. وعنه: إن سمعه يقر بالدين، شهد عليه؛ لأنه معترف بثبوته،

  5. وإن سمعه يقر بسببه، كالقرض ونحوه، لم يشهد به؛ لأنه يجوز أن يكون قد وفاه،

  6. وعنه: يجوز أن يشهد بما سمعه،

  7. ولا يجب أداؤه حتى يقول له: اشهد علي،

  8. فإذا قاله، وجب عليه الأداء، إذا دعي لقول الله تعالى:

  9. {وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} ، قال: إذا أشهدوا، والأول المذهب؛ لأنه يشهد بما سمعه يقيناً، فأشبه الشهادة بالاستفاضة، وفارق الشهادة على الشهادة؛ لأنها ضعيفة، فاعتبر تقويتها، بالاستدعاء.