Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 19945 to 19955

  1. 4/2344/234

    ثم ينظر في أمر الأوصياء والأمناء؛ لأنهم يتصرفون في حق من لا يملك المطالبة بماله.

  2. فإن ادعى رجل أنه وصي ميت، لم يقبل إلا ببينة؛ لأن الأصل عدم الوصية.

  3. فإن أقام بينة، وكان عدلاً قوياً، أقره على الوصية،

  4. وإن كان فاسقاً أو ضعيفاً، ضم إليه أميناً يتقوى به، أو أبدله إن رأى إبداله.

  5. وإن أقام بينة أن الحاكم الذي قبله أنفذ الوصية، أنفذها، ولم يسأل عن عدالته؛ لأن الظاهر أنه لا ينفذ ذلك إلا لمن هو أهل.

  6. وإن كان وصياً في تفرقة ثلثه، ففرقه وهو عدل،

  7. فلا شيء عليه. وإن كان فاسقاً والوصية لمعينين،

  8. فلا شيء عليه أيضاً؛ لأنه دفعه إلى مستحقه،

  9. وإن كان لغير معين، ففيه وجهان:

  10. 4/2354/235

    أحدهما: لا غرم عليه؛ لأنه دفعه إلى مستحقه بإذن الميت، أشبه ما لو كان لمعينين.

  11. والثاني: يغرم لأنه فرقه ولم تكن له تفرقته، فغرمه، كما لو جعلت تفرقته إلى غيره، والله تعالى أعلم