Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 12987 to 12988

  1. 3/763/76

    وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق، فقالت: حدث بعد الطلاق،

  2. فلا ضمان علي، وقال: بل قبله، فالقول قولها؛ لأن الأصل براءة ذمتها.