فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 12987 to 12988
-
3/763/76
وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق، فقالت: حدث بعد الطلاق،
-
فلا ضمان علي، وقال: بل قبله، فالقول قولها؛ لأن الأصل براءة ذمتها.
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 12987 to 12988
وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق، فقالت: حدث بعد الطلاق،
فلا ضمان علي، وقال: بل قبله، فالقول قولها؛ لأن الأصل براءة ذمتها.