Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 19915 to 19927

  1. 4/2334/233

    وليس على القاضي تتبع قضايا من قبله؛ لأن الظاهر أنه لا يولى للقضاء إلا من يصلح، والظاهر إصابته الحق.

  2. وإن علم أن القاضي قبله لا يصلح للقضاء، نقض من أحكامه ما خالف الحق،

  3. وإن لم يخالف نصاً ولا إجماعاً؛ لأنه ممن لا يجوز قضاؤه، أشبه حكم بعض الرعية، ويبقي ما وافق الحق؛ لأن الحق وصل إلى مستحقه،

  4. فلا حاجة إلى نقضه. وقال أبو الخطاب: ينقضه أيضاً ليحكم به.

  5. وإن كان يصلح للقضاء، لم يجز أن ينقض من قضاياه، إلا ما خالف نصاً أو إجماعاً، لما ذكرنا في حكم نفسه.

  6. وإن تظلم متظلم من القاضي قبله وسأل إحضاره، لم يحضره حتى يسأله عما بينهما؛ لأنه ربما قصد تبديله.

  7. فإن قال: لي عليه مال من معاملة، أو غصب، أو رشوة، أحضره،

  8. وإن قال: حكم علي بشهادة فاسقين، أو عدوين، أو جار علي في الحكم، وله بينة، أحضره، أو وكيله، وحكم له بها.

  9. وإن لم يكن له بينة، ففيه وجهان:

  10. أحدهما: يحضره، كما لو ادعى عليه مالاً.

  11. والثاني: لا يحضره لأنه لا تتعذر إقامة البينة عليه.

  12. فإن أحضره فاعترف، حكم عليه،

  13. وإن أنكر، قبل قوله بغير يمين؛ لأن قوله مقبول بحال ولايته.