Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15698 to 15705

  1. 3/2513/251

    والقتل على ثلاثة أضرب. عمد، وهو: أن يقصده بمحدد، أو ما يقتل غالبًا، فيقتله.

  2. والثاني: الخطأ وهو: أن لا يقصد إصابته فيصيبه فيقتله،

  3. فلا قصاص فيه، لقول الله تعالى:

  4. {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} ، وقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» ولأن القصاص عقوبة،

  5. فلا تجب بالخطأ، كالحد.

  6. والثالث: خطأ العمد، وهو: أن يقصد إصابته بما لا يقتل غالبًا فيقتله،

  7. فلا قصاص فيه، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل» . رواه أبو داود. ولأنه لم يقصد القتل،

  8. فلا تجب عقوبته، كما لا يجب حد الزنا بوطء الشبهة.