فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 1884 to 1892
-
1/2771/277
الثاني: زيادة الأفعال، وهي ثلاثة أنواع:
-
أحدهما: زيادة من جنس الصلاة، كركعة أو ركوع أو سجود، فمتى كان عمدًا أبطلها،
-
وإن كان سهوًا سجد له؛ لما «روى ابن مسعود، قال: صلى بنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خمسًا، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: لا قالوا: إنك صليت خمسًا، فانفتل وسجد سجدتين، ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وفي لفظ: فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين» رواه مسلم.
-
ومتى قام الرجل إلى ركعة زائدة، فلم يذكر حتى سلم، سجد للحال،
-
وإن ذكر قبل السلام سجد ثم سلم،
-
وإن ذكر في الركعة، جلس على أي حال كان،
-
فإن كان قيامه قبل التشهد تشهد ثم سجد ثم سلم،
-
وإن كان بعده سجد ثم سلم،
-
وإن كان تشهد ولم يصل على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى عليه، ثم سجد وسلم.