فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 20968 to 20979
-
4/2964/296
وإن شهد اثنان بحرية عبد، فحكم بشهادتهما،
-
ثم رجعا، غرما للسيد قيمته، لما ذكرنا،
-
وإن شهدا بطلاق قبل الدخول، فحكم به،
-
ثم رجعا، فعليهما نصف الصداق المسمى؛ لأنهما أغرماه للزوج، فلزمهما ذلك، كما لو شهدا بالنصف،
-
وإن كان ذلك بعد الدخول،
-
فلا ضمان عليهما لأن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم، فلم يضمناه، كما لو أخرجته عن ملكه بالردة، أو بالقتل،
-
وإن شهدا بكتابة عبده، فحكم بها،
-
ثم رجعا، فعليهما ما بين قيمته سليماً ومكاتباً،
-
فإن أدى وعتق، فعليهما ما بين قيمته وكتابته، لأنهما فوتاه ذلك، ويحتمل أن يرجع عليهما بجميع قيمته؛ لأن ما أداه كان من كسبه الذي يملكه،
-
وإن لم يعتق، لم يرجع عليهما بشيء،
-
وإن شهدا لأمة بالاستيلاد، فرجعا، فعليهما ما نقص من قيمتها،
-
فإن عتقت بموت سيدها، ضمنا تمام قيمتها؛ لأنهما فوتا رقها على الورثة.