Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 9469 to 9475

  1. 2/2052/205

    فإن اختلفا في الملتقط، وهو في يد أحدهما، فالقول قوله، وهل يستحلف؟ فيه وجهان.

  2. وإن كان في يديهما، قدم أحدهما بالقرعة. وهل يستحلف؟ على وجهين.

  3. وإن لم يكن في يد واحد منهما، سلمه السلطان إلى من يرى منهما، أو من غيرهما؛ لأنه لا يد لأحدهما.

  4. وإن كان لأحدهما بينة، قضى بها؛ لأنها أقوى،

  5. فإن كانت لكل واحد منهما بينة، قدم أسبقهما تاريخًا؛ لأنه يثبت بها السبق إلى الالتقاط،

  6. وإن تساويا وهو في يد أحدهما انبنى على بينة الداخل والخارج،

  7. وإن تساويا في اليد أو عدمها، سقطتا وأقرع بينهما، فقدم بها أحدهما.