Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 20538 to 20546

  1. 4/2684/268

    ويستحلف على حسب جوابه،

  2. فإذا ادعى عليه قرضاً، أو بيعاً فأجاب بأنه: ما أقرضني،

  3. ولا باعني، حلف على ذلك،

  4. وإن أجاب: بأنه لا يستحق علي شيئاً، حلف عليه؛ لأن اليمين شرعت لتحقيق جوابه، وتأكيد صدقه فيما أخبر به، فكانت على حسبه،

  5. فإن ادعى ألفاً، فجوابه لا يستحق علي الألف،

  6. ولا شيئاً منها، أو لا يستحق علي شيئاً، ويحلف كذلك،

  7. ولا يكتفى منه بأنه لا يستحق علي الألف؛ لأن ذلك لا ينفي استحقاقه بعضها،

  8. وإن ادعى على معسر حقاً هو عليه، لم يجز له أن يحلف أنه لا يستحق علي شيئاً؛ لأنه كذب،

  9. فإن الحق في ذمته.