فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15817 to 15824
-
3/2583/258
القسم الرابع: إلقاؤه في مهلكة، كالنار، والماء الكثير الذي لا يمكنه التخلص منه، لكثرته، أو ضعف الملقى أو ربطه، ونحو ذلك، أو في بئر ذات نفس، أو ألقاه من شاهق، يقتل غالبًا، ففيه القود؛ لأنه يقتل غالبا.
-
وإن كان لا يقتل غالبًا، أو التخلص منه ممكن،
-
فلا قود فيه؛ لأنه عمد الخطأ،
-
وإن التقمه في الماء القليل حوت،
-
فلا قود فيه كذلك،
-
وإن ألقاه في لجة لا يمكنه التخلص منها، فالتقمه الحوت فيها، أو قبل وصوله إليها، ففيه وجهان:
-
أحدهما: فيه القود؛ لأنه ألقاه في مهلكة، فهلك، أشبه ما لو هلك بها.
-
والثاني: لا قود؛ لأنه هلك بغير ما قصد إهلاكه به، أشبه الذي قبله.