فصل في نواقض المسح على الخفين
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 394 to 399
-
1/761/76
إذا انقضت مدة المسح، أو خلع خفيه، أو أحدهما بعد المسح، بطلت طهارته في أشهر الروايتين، ولزمه خلعهما، لأن المسح أقيم مقام الغسل،
-
فإذا زال بطلت الطهارة في القدمين، فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض.
-
والثانية، يجزئه غسل قدميه، لأنه زال بدل غسلهما فأجزأه المبدل كالمتيمم يجد الماء.
-
وإن أخرج قدمه إلى ساق الخف، بطل المسح، لأن استباحة المسح تعلقت باستقرارهما، فبطلت بزواله كاللبس.
-
وإن مسح على الخف الفوقاني،
-
ثم نزعه، بطل مسحه، ولزمه نزع التحتاني، لأنه زال الممسوح عليه، فأشبه المنفرد.