فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 19415 to 19418
-
4/2024/202
وإن حلف لا يأكل فاكهة، تناولت يمينه كل ثمرة مأكولة تخرج من الشجر، كالعنب، والزبيب، والرطب، والتمر، والجوز، واللوز؛ لأنه يسمى فاكهة،
-
ولا تتناول القثاء، والخيار، والباذنجان؛ لأنها من الخضر. وفي البطيخ وجهان:
-
4/2034/203
أحدهما: فاكهة؛ لأنه ينضج ويحلو، أشبه العنب.
-
والثاني: ليس بفاكهة؛ لأنه ثمر بقلة، أشبه القثاء.