Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7238 to 7251

  1. 2/832/83

    وكل ما منع الراهن منه، لحق المرتهن، إذا أذن فيه، جاز له فعله؛ لأن المنع لحقه، فجاز بإذنه،

  2. فإن رجع عن الإذن قبل الفعل، سقط حكم الإذن.

  3. فإن لم يعلم بالرجوع حتى فعل، فهل يسقط الإذن؟ فيه وجهان؛ بناء على عزل الوكيل بغير علمه.

  4. فإن تصرف بإذنه فيما ينافي الرهن من البيع والعتق ونحوهما، صح تصرفه وبطل الرهن؛ لأنه لا يجتمع مع ما ينافيه، إلا البيع، فله ثلاثة أحوال:

  5. أحدها: أن يبيعه بعد حلول الحق فيتعلق حق المرتهن بالثمن،

  6. ويجب قضاء الدين منه إلا أن يقضيه غيره؛ لأن مقتضى الرهن بيعه، واستيفاء الحق من ثمنه.

  7. الثاني: أن يبيعه قبل حلول الحق بإذن مطلق، فيبطل الرهن ويسقط حق المرتهن من الوثيقة؛ لأنه تصرف في عين الرهن تصرفاً لا يستحقه المرتهن، فأبطله كالعتق.

  8. والثالث: أن يشترط جعل الثمن رهناً، ويجعل دينه من ثمنه، فيصح البيع والشرط؛ لأنه لو شرط ذلك بعد حلول الحق، جاز، فكذلك قبله.

  9. وإن أذن له في الوطء والتزويج، جاز؛ لأنه منع منه لحقه، فجاز بإذنه،

  10. فإن فعل لم يبطل الرهن؛ لأنه لا ينافيه.

  11. فإن أفضى إلى الحمل أو التلف،

  12. فلا شيء على الراهن؛ لأنه مأذون في سببه،

  13. وإن أذن له في ضربها، فتلفت به،

  14. فلا ضمان عليه؛ لأنه تولد من المأذون فيه، كتولد الحمل من الوطء.